السيد محمد هادي الميلاني

67

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

قال الفقيه ( وهو العسكري عليه السلام ) : « فإذا خرج الرجل من منزله . . . » ( 1 ) . القول الرابع - ما ذكره بعضهم من أن مبدأ المسافة هو المنزل بشرط أن يكون قاصدا للسفر حين خروجه منه ، وعلى هذا فالمناط هو النقطة التي ينشئ السفر منها . فلو خرج من منزله قاصدا البساتين الحافة بالمدينة ، ثم أنشأ السفر من هناك كان ذلك منزله . واستدل لهذا القول بروايات عديدة منها : - 1 - ما رواه الشيخ بسنده عن سليمان بن حفص المروزي قال « قال الفقيه عليه السلام : التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا . . فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ . . » ( 2 ) فقد ذكر الإمام عليه السلام الخروج من المنزل مع إرادة المسافة . 2 - ما رواه الشيخ بسنده عن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثم ينزل في ذلك الموضع . قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته

--> ( 1 ) الوسائل - باب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .